ابن أبي جمهور الأحسائي
179
عوالي اللئالي
مسكرا ، نجست ( 1 ) صلاته أربعين صباحا . فان تاب ، تاب الله عليه ، فان عاد ( الرابعة خ ) كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : صديد أهل النار . ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " ( 229 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من نذر نذرا لم يسمه ( 2 ) فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين . ومن نذر مالا يطيقه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر مالا يطيقه فكيف له به " ( 3 ) ( 230 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه " ( 231 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، سمى سجدتي السهو ، المرغمتين ( 4 ) ( 232 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، نهى عن الثوب المصمت ( 5 ) من الحرير ، فأما العلم من الحرير ، وسدى الثوب فلا بأس .
--> ( 1 ) الظاهر أنه بالنون والحاء والسين المهملتان ، بمعنى النقصان . وقال في مجمع البحرين : وأعمى نحس : أي ناقص . ( 2 ) أي لم يعينه ، أو لم يأت به ، وهذا أولى ( معه ) . ( 3 ) وهذا الحديث يدل على أن النذر يمين ، يجب الكفارة مع الحنث . وهذه المواضع المذكورة في الحديث ، كلها موجبة للحنث ، فيجب بها الكفارة . وهذا مذهب جماعة من العلماء ، أخذا بهذا الحديث ( معه ) . ( 4 ) وإنما سميتا بذلك ، لأنهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في الرغام والرغام لغة التراب ( معه ) . ( 5 ) النهى للتحريم اجماعا ( معه ) .